إجازة الاستثمار وإجراءات منحها
يأتي إعداد هذا الدليل الإرشادي بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار في الجمهورية العربية السورية وتوضيح الخطوات والمتطلبات الأساسية لبدء النشاط الاستثماري وفق التشريعات النافذة، ويشكل مرجعاً إرشادياً يساعد المستثمرين على فهم المسارات الإجرائية والجهات المعنية بالاستثمار.
مرجع إرشادي يساعد المستثمرين على فهم الخطوات الأساسية والمتطلبات القانونية والتنظيمية لبدء النشاط الاستثماري.
توفير مرجع مبسط يوضح الإجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار بما يسهم في تسهيل بدء المشاريع.
للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، من أفراد أو شركات أو مؤسسات، الراغبين بالاستثمار في الجمهورية العربية السورية.
يمنح المستثمر إجازة الاستثمار، وتعد الإجازة شرطاً للاستفادة من المزايا والإعفاءات والضمانات في معرض تطبيق أحكام القانون، ويعد هذا المنح إذناً للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري.
- •دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
- •قائمة احتياجات بالأصول اللازمة للمشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية بحسب الحال، بما في ذلك أية احتياجات لازمة لتطوير أو تحديث أو توسيع المشروع.
- •مدة المشروع.
- •البرنامج الزمني اللازم لتأسيس المشروع متضمناً التاريخ المتوقع للبدء بالتشغيل.
- •وثائق المشاريع التي نفذها المستثمر محلياً وخارجياً إن وجدت.
- •تصريح بالاطلاع على القانون والتعليمات وأدلة الإجراءات، ومسؤوليته عن صحة البيانات الواردة في الطلب.
- •الوكالة القانونية لمقدم الطلب نيابة عن المستثمر على أن تكون مستوفية كافة التصديقات الرسمية.
- •صورة البطاقة الشخصية للمستثمر أو جواز السفر للمستثمر الأجنبي (غير السوري).
- •سجل تجاري في حال كان مقدم الطلب حاصلاً عليه مسبقاً (شخصية اعتبارية).
- •بيان قيد عقاري للعقار محل الاستثمار خالٍ من أي إشارات تحد أو تعيق تنفيذ المشروع بعد أخذ الموافقة المبدئية من الهيئة وفق دليل الإجراءات.
- •إذا كان العقار مملوكاً للمستثمر أو مقدماً بالوكالة.
- •عقد إيجار إذا كان الراغب بالاستثمار مستأجراً للعقار على أن تغطي مدة العقد مدة المشروع من بداية تقديم الطلب حتى نهاية المشروع.
- •أي مستند قانوني مقبول لإشغال العقار إذا لم يكن الراغب بالاستثمار مالكاً ولا مستأجراً.
- •بطاقة التعرف على هوية المستثمر وأعماله وفق نموذج معتمد لدى الهيئة.
- •مستند يفيد الملاءة المالية صادر عن الجهات ذات الصلة.
- •أي وثيقة أخرى تطلبها الجهة المعنية حسب نوع النشاط، وفق ما يحدده دليل الإجراءات.
- •تقديم طلب وفق النموذج المعتمد بحسب تصنيف المشروع لدى مركز خدمات المستثمرين في الإدارة المركزية أو الفروع أو مكاتب التمثيل أو المناطق التنموية والتخصصية، ويمكن تقديمه إلكترونياً عند اعتماد الخدمة.
- •إرفاق الوثائق المنصوص عليها في المادة 11 / الفقرة (أ) وفق دليل الإجراءات.
- •تسجيل الطلب في الديوان وأرشفته ورقياً وإلكترونياً.
- •إذا كان المشروع خارج المخططات التنظيمية والمدن والمناطق الصناعية، تتم إحالة الطلب إلى لجنة دائمة لتحديد صلاحية الموقع بقرار من المحافظ.
- •مدير فرع هيئة الاستثمار في المحافظة – رئيساً.
- •مدير التخطيط الإقليمي في المحافظة – عضواً.
- •مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة – عضواً.
- •ممثل الجهة المعنية حسب القطاع الذي ينتمي إليه المشروع وما يلزم تمثيله من القطاعات الأخرى.
- •ممثل عن الوحدة الإدارية التي يقع ضمن حدودها المشروع أو من خارج الممثلين إن اقتضت الحاجة.
- •إجراء الكشف الحسي على موقع المشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها.
- •تحديد مدى ملاءمة الموقع لإقامة المشروع وتقدير إمكانية منح الموافقات والتراخيص النهائية.
- •بيان توفر البنى التحتية اللازمة للمشروع مثل: الترخيص الإداري، رخصة البناء، حفر بئر أو تأمين مصدر مائي، التزود بالطاقة الكهربائية، والموافقة البيئية.
- •تنظيم محضر كشف وترخيص إداري مبدئي يُصادق عليه المحافظ، مع اقتراح البدائل عند عدم ملاءمة العقار الحالي إن توفرت.
- •رفع التوصيات إلى الهيئة أو فروعها خلال يوم واحد بعد إجراء الكشف.
- •في جميع الأحوال، وبعد استكمال متطلبات المرحلة الأولى، يتم إرسال الطلب إلكترونياً مع وثائقه إلى ممثلي الجهات العامة المعنية بالاستثمار (المكتب الخلفي) لدى مركز خدمات المستثمرين.
- •يمكن أن يتم الإرسال أيضاً من خلال منظومة ربط إلكتروني بين الجهات العامة والهيئة.
- •تقوم الجهات المعنية بمنح الموافقات والتراخيص المطلوبة من ممثليها المفوضين، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة الخاصة بكل قطاع.
- •يتم ذلك وفق المدد القانونية والدراسات الفنية والمالية المطلوبة.
- •بعد صدور كافة التراخيص والموافقات اللازمة، يتم منح المستثمر إجازة الاستثمار من قبل الهيئة أو فروعها.
- •يتم تسليم الإجازة عن طريق مركز خدمات المستثمرين باعتباره الجهة الوحيدة لتسليمها.
- •يشترط تسديد الإيصال الخاص بخدمة منح إجازة الاستثمار.
- •يعد منح إجازة الاستثمار إذناً للبدء بتأسيس المشروع وتنفيذه.
- •يحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والحوافز والمزايا والإعفاءات ذات الصلة بالاستثمار حسب القطاع.
- •تتولى الهيئة وفروعها متابعة مراحل إنجاز المشروع وتقييم واقعه واتخاذ ما يلزم بشأنه.
- •تمنح إجازة الاستثمار في مشاريع التطوير والاستثمار العقاري بعد تصديق المخططات الهندسية والتراخيص اللازمة.
- •يقوم المستثمر بتجديد إجازة الاستثمار سنوياً ويقدم تقريراً سنوياً يثبت أن مشروعه يعمل ضمن التراخيص والضوابط المالية، مع تقديم الميزانية السنوية من مدقق حسابات خارجي معتمد من وزارة المالية.
- •في حال عدم منح إجازة الاستثمار، يجب أن يكون قرار الرفض معللاً.
- •يحق لمقدم الطلب أو وكيله القانوني الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتبليغه قرار الرفض.
- •يجوز أيضاً تقديم الاعتراض من تاريخ انتهاء مهلة منح الإجازة إذا لم يتبلغ المستثمر قرار رفض صريح.
- •يتم البت في الاعتراض في أول جلسة لمجلس الإدارة أو خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، أيهما أقرب.
- •تقوم الهيئة بإبلاغ المستثمر بنتيجة الاعتراض خلال 3 أيام من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.
- •في حال الموافقة على الاعتراض، تلتزم الهيئة بمنح المستثمر إجازة الاستثمار.
- •استكمال النموذج المعتمد.
- •إرفاق الوثائق والمستندات الأساسية.
- •إثبات الصفة القانونية والملاءة المالية.
- •تحديد العقار أو مستند الإشغال القانوني.
- •الالتزام بأدلة الإجراءات الخاصة بالقطاع.
منح إجازة الاستثمار لا يتم إلا بعد استكمال التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
في مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، تمنح الإجازة بعد تصديق المخططات الهندسية والتراخيص اللازمة.
يتوجب على المستثمر تجديد الإجازة سنوياً وتقديم تقرير سنوي وميزانية مصدقة من مدقق حسابات خارجي معتمد.