•أ. عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
•ب. لا يجوز نزع ملكية المشروع بأي حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وتعديلاته للمنفعة العامة، وذلك لقاء تعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك، ويسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
•ج. تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين بأثر رجعي:
•1- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.
•2- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار خلال مرحلة التأسيس.
•د. عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة ستة أشهر لإزالة المخالفة، تبدأ من اليوم التالي لتبلغه الإنذار، ويكون قرار الإلغاء معللاً، ويخضع للطعن أمام القضاء المختص وفق الأصول والمواعيد المقررة، وتكون للدعاوى المقامة بهذا الخصوص صفة الاستعجال.
•هـ. تسجيل وحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية للمشاريع الرائدة.
•و. توفير البيانات والإحصاءات اللازمة للمشروع.
•تشمل الضمانات المنصوص عليها جميع أنماط المشاريع بما فيها تلك المنفذة بنظام BOT و BOO و PPP.